قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 | موقع المحامي الأردني عصام حداد للإستشارات القانونية
المقالات

قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 المنشور على الصفحة 2262 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4821 بتاريخ 2007/4/16
حل محل قانون التنفيذ المؤقت وتعديلاته رقم 36 لسنة 2002 صادر بموجب المادة 25 من الدستور وتعديلاته لسنة 1952

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ادارة التنفيذ

المادة 2 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .
المادة 3
أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.
ب. يباشر المأمور إجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.
ج. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس .

الاختصاص

المادة 4
أ. دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها.
ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
ج. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .
المادة 5
أ. يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية.
ب. للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
ج. يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره.
د. يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو المأمور.
هـ. يختص المحضرون بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو المأمور.
و. يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

السند التنفيذي

المادة 6 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي :
أ. الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.
ب. السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول .
المادة 7 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي :
أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
ب. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.
ج. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق.
د .إذا اقر المدين بالدين أو بقسم منه أمام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
هـ. إذا أنكر المدين الدين، كله أو بعضه، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه وإذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء.
و. إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية وأتعاب محاماة .
المادة 8
لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .
المادة 9
لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به .

إجراءات التنفيذ

المادة 10 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .
المادة 11
أ. إذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم.
ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله إذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .
المادة 12
أ. إذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على أموال التركة أينما وجدت.
ب. إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها، إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.
ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.
المادة 13
على المأمور أن يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف .
المادة 14
أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين قبل المباشرة في التنفيذ.
ب. في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم .
المادة 15
يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ. اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

المادة 16 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ. تترك حكما كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
ب. يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية.
ج. تجديد التنفيذ يستدعي تبليغا جديدا للطرف الآخر .
المادة 17
للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض .ا
المادة 18
يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم .
المادة 19
يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ .
المادة 20
أ. يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه.
ب. تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا.
ج. استئناف القرار الذي سبق تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.
د. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء .
المادة 21
إذا طلب المدين تأخير التنفيذ وابرز أوراقا تستلزم هذا التأخير يتم وقف السير في المعاملات عند الحد الذي وصلت إليه لحين البت في الطلب ولا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل ذلك .

حبس المدين ومنعه من السفر

المادة 22 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.
ب. للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية :
1. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3. المهر المحكوم به للزوجة.
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الإذعان.
ج. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
د. يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.
هـ. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
المادة 23
أ. لا يجوز الحبس لأي من :
1. موظفي الدولة.
2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.
ب. كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول .

المادة 24 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ينقضي الحبس في الحالات التالية :
أ. إذا انقضى التزام المدين لأي سبب.
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
ج. إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين .
المادة 25
لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف
المادة 26
للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول إمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

التنفيذ على أموال المدين

المادة 27 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

لا يجوز التنفيذ على ما يلي :
أ. الأموال العامة وأموال الوقف.
ب. أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية.
ج. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة
المادة 28
أ. لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.
ج. تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .
المادة 29
لا يجوز الحجز على الأشياء التالية :
أ. الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا.
ب. أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته.
ج. الكتب والآلات والأدوات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها.
د. المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا.
هـ. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعا.
و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعا.
ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
ط. الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل للعبادة.
ي. النفقة .

المادة 30 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

لا يجوز حجز الأموال المبينة أدناه مستقلة عن المال غير المنقول :
أ. التوابع المتصلة به إذا كانت تستعمل فيما خصصت له.
ب. الآلات والأدوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الأشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والأدوات اللازمة لإدامة عمل المعامل.
د. حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 31
أ. للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأموال المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .
المادة 32
للدائن نفسه أن يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .
المادة 33
أ. يبلغ الحجز بموجب إخطار يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات التالية :
1. صورة السند التنفيذي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس بالحجز.
2. بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والنفقات.
3. القرار الصادر بمنع المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.
ب. إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج المملكة وجب تبليغه إخطار الحجز المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طبقا للقواعد المقررة للتبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية .
المادة 34
أ. يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الإخطار أن يوفي ما في ذمته بإيداعه في صندوق الدائرة.
ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
ج. ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

المادة 35 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ. إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه أن يقدم إقرارا بما في ذمته إلى الدائرة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز.
ب. يذكر المحجوز لديه في الإقرار مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الأوراق المؤيدة لإقراره أو صورا مصدقة عنها.
ج. إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أموال وجب عليه أن يرفق مع الإقرار بيانا مفصلا بها.
د. لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الإقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه.
هـ. يقدم الإقرار بمذكرة إلى الرئيس أو بمقتضى بيان في محضر التنفيذ.
و. إذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الإقرار .
المادة 36
يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الإقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .
المادة 37
إذا لم يقدم المحجوز لديه إقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .
المادة 38
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من الدائرة وله أن يودعه الدائرة في أي وقت يشاء قبل ذلك .
المادة 39
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم من مال المدين لديه مقدار ما أنفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .
المادة 40
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه .
المادة 41
إذا كان الحجز على أموال منقولة تتبع الإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .

التنفيذ على الأموال المنقولة في يد المدين

المادة 42 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .
المادة 43
لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز إلا بناء على قرار من الرئيس وبحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر وإلا كان إجراء الحجز باطلا .
المادة 44
لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .
المادة 45
أ. يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها أن كان مما يكال أو يوزن وبيان قيمتها بالتقريب.
ب. يجب أن يوقع المأمور والمدين أن كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر.
ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

المادة 46 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الأرض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .
المادة 47
أ. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهب أو فضة أو أي معدن آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فيتم وزنها وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس.
ب. يجوز أن تقيم الأشياء النفيسة الأخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
ج. يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.
د. إذا اقتضت الحالة نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها وجب على المأمور أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام .
المادة 48
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

المادة 49 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة أو المطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز عليها .
المادة 50
تعتبر الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .
المادة 51
على المأمور تحديد قيمة الأشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير أو أكثر يتم تعيينه من الرئيس .
المادة 52
يعين الرئيس حارسا يختاره للأشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز أو المحجوز عليه ليكون حارسا إذا رأى ذلك مناسبا .
المادة 53
تسلم الأشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز أو المحجوز عليه أجرا عن حراسته يقدره الرئيس.

 

المادة 54 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ. لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات، ويجوز للرئيس أن يسمح باستعمالها فيما خصصت له إذا كان مالكها أو صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له.
ب. وإذا وقع الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال ارض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن أن يكلف.

المادة 55
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل سبعة أيام من اليوم المحدد للبيع ولأسباب يقدرها الرئيس .الحارس بالإدارة أو الاستغلال، أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .
المادة 56
للحارس أو لأي من ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الإذن بالجني أو الحصاد .
المادة 57
إذا وجد المأمور أن الأشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة أخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وإنما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .
المادة 58
على المأمور أن يحجز أموال المدين أينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المدين أو تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون فيه، وإذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه أن ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .
المادة 59
أ. يقرر الرئيس بيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه.
ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور القرار .
المادة 60
أ. لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين بأنه سيصار إلى بيع الأموال المحجوزة إذا لم يدفع الدين خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.
ب. إذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه أو الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .
المادة 61
أ. يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في اقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.
ب. يعلن عن البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة وفي محل وجود الأشياء والمحل الذي سيباع فيه وعلى لوحة إعلانات الدائرة. أما إذا كانت قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر فيكتفي عندئذ بتعليق إعلان عن البيع .
المادة 62
على المأمور جرد الأشياء المحجوزة قبل بيعها ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما نقص منها .
المادة 63
أ. يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الإعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات البيع حسب مقتضى الحال.
ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها .
المادة 64
إذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الأشياء إلى صاحبها .
المادة 65
أ. على المحال عليه أن يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
ب. يتم تسجيل الأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد إيداع الثمن المقرر.
ج. إذا امتنع المشتري عن اخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل الدائرة الفرق من الممتنع .
المادة 66
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وإيداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .
المادة 67
إذا لم يطلب الدائن المباشر لإجراءات بيع الأشياء المحجوزة يجوز للحاجزين الآخرين وللمدين المحجوز عليه طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون ويبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن قبل البيع بثلاثة أيام على الأقل .
المادة 68
يترتب على تسجيل قرار الإحالة في بيع الأموال المنقولة تطهير البيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة .
المادة 69
تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع وفقا للأصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الأصول المتبعة في بيع الاسهم أو السندات .
المادة 70
أ. ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الأموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الأراضي.
ب. يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط التالية :
1. أن يطلب المحكوم له إلى دائرة تسجيل الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
2. أن يقيد مدير تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أي بينة أخرى قد يطلبها مدير تسجيل الأراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك.
3. أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
ج. بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يبلغ المدين إخطارا يتضمن ما يلي :
1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
2. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية.
3. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي يقع فيها مقر الدائرة.
4. أن العقار سيباع جبرا إذا امتنع عن دفع الدين خلال سبعة أيام تلي تاريخ الإخطار .
المادة 71
يقرر الرئيس بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (70) من هذا القانون وبناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير أو أكثر يسميه الرئيس .
المادة 72
أ. ينتقل المأمور مع الخبير إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك.
ب. يجب أن يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده وأوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكنا فيه أو انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال .
المادة 73
يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته .
المادة 74
أ. يجوز لكل دائن أن يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وأن يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .
المادة 75
إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الإخطار بحجز ما تحت يده من أجور وامتناعه عن دفع الأجرة إلى المدين، أن يقوم بايداعها في صندوق الدائرة .
المادة 76
أ. على المأمور بعد إجراء معاملة وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.
ب. يجب أن تشتمل قائمة بيع العقار على ما يلي :
1. بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.
2. تاريخ الإخطار.
3. تعيين العقار المبين في الإطار مع بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه.
4. شروط البيع والقيمة المقدرة.
5. تجزئة بيع العقار المملوك للمدين إلى صفقات أن أمكن ذلك مع ذكر القيمة المقدرة لكل عملية بيع .
المادة 77
ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي :
أ. شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.
ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
ج. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز .
المادة 78
يقوم المأمور بإخطار المدين والدائنين الذي سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات .
المادة 79
أ. إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه إذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول إلى حقوقه فيجوز له أن يطلب مجددا بيع تلك الأموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملا.
ب. إذا ادعى المدين أن لديه إمكانية لدفع الدين إذا أمهل وأن بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين وملحقاته .
المادة 80
يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على أن يدون في المحضر بأن جميع الإجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .
المادة 81
تتولى الدائرة التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في منطقة اختصاصها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه فأن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى أن تتم وعلى أن تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .
المادة 82
يمتنع على قاضي المحكمة أو أي من موظفي الدائرة أو محامي ووكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات الاشتراك في المزايدة أو المشاركة فيها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك فيها باسم أشخاص آخرين أو لحسابهم .
المادة 83
أ. يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة من الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة وعلى باب المحل المحجوز.
ب. يجب أن يشمل الإعلان جميع أوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .
المادة 84
أ. يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الإعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة أن يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.
ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع إحالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الأعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس .

المادة 85
أ. بعد الإحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الإعلان الذي يتضمن بدل المزاد في الإحالة المؤقتة والجهة التي أحيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للإعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها أن يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.
ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الإحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الأعلى.
المادة 86
إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس أن يعيد طرح هذه الأموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى .
المادة 87
ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة القطعية في صحيفة يومية واحدة وعلى لوحة إعلانات الدائرة إعلانا يشتمل على بيان العقارات التي تمت إحالتها والثمن الذي أحيلت به ويبلغ المدين بذلك .
المادة 88
أ. لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن.
ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على أن لا يتجاوز الخمسة عشر يوما.
ج. إذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على أعلى ثمن أو بالعرض الأول عند تساوي العروض.
د. يكون عرض الزيادة باطلا إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون .
المادة 89
أ. يتولى المأمور الإعلان عن البيع على أن يشتمل هذا الإعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالإضافة إلى البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول.
ب. تطبق بشأن الإعلان عن هذا البيع أحكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .
المادة 90
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول .
المادة 91
إذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة يصدر الرئيس قرارا بالإحالة القطعية على من تمت الإحالة الأولى عليه وبالشروط ذاتها .
المادة 92
للمدين وخلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعية المشار إليها في هذا القانون أن يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس إلغاء الإحالة أو أي إجراءات تمت بشأنها .
المادة 93
تدون الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .
المادة 94
على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الإحالة القطعية بعد ذلك .
المادة 95
يطلب المأمور تسجيل قرار الإحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .
المادة 96
يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة .
المادة 97
أ. إذا لم يقم المحال عليه بوفاء الالتزامات المترتبة عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون تبلغه الدائرة إخطارا بلزوم الوفاء بهذه الالتزامات خلال ثلاثة أيام وفقا لشروط البيع.
ب. إذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المحال عليه بالوفاء يجوز لمباشر إجراءات التنفيذ ولكل من كان طرفا فيها أن يطلب إعادة البيع.
ج. يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.
د. يجب أن يجري البيع في موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور القرار .
المادة 98
أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فورا إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات وإلى المدين.
ب. يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.
ج. يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول .
المادة 99
أ. تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ بإعادة البيع.
ب. يجب إبداء أوجه المنازعة في قرار إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الموعد المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
ج. ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويفصل فيه على وجه السرعة .
المادة 100
تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المقررة بشأن البيع الأول ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة .
المادة 101
يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن أن وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

المادة 102
لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .
المادة 103
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين في العقار غير القابل للقسمة .
المادة 104
أ. لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه، إذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به أو أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين أو رهن أو أي حق آخر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلا عن طريق الدائرة ووفقا للأحكام المقررة فيه.
ج. تستمر مديريات تسجيل الأراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة 105 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

إذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .
المادة 106
لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع أو فراغ أي أموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في إجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الأهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال أو التزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية .
المادة 107
إذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه إلى أن يستوفي ما دفعه .

توزيع حصيلة التنفيذ قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

المادة 108
أ. يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ.
ب. مع مراعاة ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بسندات التنفيذ .
المادة 109
أ. يتخذ الرئيس قرارا بوجوب إعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تبليغها للأطراف ذوي العلاقة.
ب. للأطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.
ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين.
د. لا يكون لأي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من إجراءات ويقتصر أثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة أي حجز سابق .
المادة 110
يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

المادة 111 قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :
أ. أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز.
ب. وإذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء.
ج. وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء .
المادة 112
إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين مبالغ تزيد على مقدار الدين ودفعتها إلى الدائن وجب عليها أن تتولى أمر استردادها ودفعها للمدين دون الحاجة لحكم قضائي .
المادة 113
أ. لا تعطي الأسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين.
ب. لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي غير ثابت .
المادة 114
في حال فقدان أو تلف ملف أي قضية تنفيذية أو أي جزء منها يتولى الرئيس التحقيق بالأمر ويتخذ القرار المناسب لغايات التنفيذ .
المادة 115
يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
المادة 116
يلغى (قانون الإجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الإجراء) رقم (25) لسنة 1965.
المادة 117
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

14/3/2007 موقع المحامي عصام حداد

المحامي عصام حداد

المحامي عصام حداد هو محامي نظامي اردني في عمان . تخرج من مدرسة الروم الكاثوليك الملكيين في مدينة الزرقاء . تخرج من الجامعة الاردنية/ كلية الحقوق في عام 2011. بدا تدريبه على اعمال المحاماة في بداية عام 2012 متنقلا اثناء ذلك بين اكثر من مكتب لغايات الاستفادة والاطلاع على اكبر قدر متاح من القضايا تشمل جميع أنواع القضايا النظامية. قد اقسم اليمين القانونية كمحامي استاذ مزاول في 30/4/2014 وطوال تلك الفترة كان مسجلا كمحامي مزاول للمهنة في سجل نقابة المحامين الأردنيين وهو يعمل الان بقضاياه الخاصة في مكتبه المستقل بعمان ( دون شراكة مع أية مكتب محاماة آخر في عمان أو خارجها ) . من المجالات الرئيسية التي يعمل بها المحامي عصام حداد تقديم الاستشارات القانونية المختصة و إعداد العقود بالإضافة للدراسات القانونية المتعلقة في القضايا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تحذير!
للإتصال المباشر وحجز موعد